الشيخ الطوسي

182

الخلاف

صلى الله عليه وآله حتى بدا ثناياه فأطعمه إياهم ( 1 ) . مسألة 26 : يجب بالجماع كفارتان : إحداهما على الرجل والثانية على المرأة إن كانت مطاوعة له ، فإن استكرهها كان عليه كفارتان . وقال الشافعي في القديم والأم : كفارة واحدة ، وعليه أصحابه وبه يفتون ( 2 ) . وهل عليه أم عليها ويتحملها الزوج ، على وجهين : وقال في الإملاء : كفارتان على كل واحد منهما كفارة كاملة من غير تحمل ( 3 ) ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا الأخبار المروية في هذا الباب ذكرناها في الكتاب المقدم ذكره ( 5 ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) أنه قال : " من أفطر في رمضان فعليه مثل ما على المظاهر " ( 7 ) وهذا نص وهذه قد أفطرت .

--> ( 1 ) روي الحديث بألفاظ مختلفة لا تخل بالمقصود في صحيح البخاري 3 : 41 وصحيح مسلم 2 : 781 حديث 81 ، وسنن أبي داود 2 : 313 حديث 2390 و 2392 ، وسنن الدارمي 2 : 11 ، والموطأ 1 : 296 حديث 28 و 29 . ( 2 ) الأم 2 : 100 ، ومختصر المزني : 56 ، والوجيز 1 : 104 ، والمجموع 6 : 331 ، والمنهاج القويم : 386 ، وكفاية الأخيار 1 : 129 . ( 3 ) المجموع 6 : 331 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وشرح فتح القدير 2 : 70 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 218 ، والمجموع 6 : 331 و 345 ، وبدائع الصنائع 2 : 98 ، وتبيين الحقائق 1 : 327 ، وشرح فتح القدير 2 : 70 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وبداية المجتهد 1 : 294 . ( 5 ) الكافي 4 : 103 ، حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 73 حديث 313 ، والمقنعة : 55 ، والتهذيب 4 : 215 حديث 625 . ( 6 ) ورد في بعض النسخ المعتمدة " علي عليه السلام " . ( 7 ) في الجعفريات : 59 عن علي عليه السلام ، وسنن الدارقطني 2 : 190 حديث 52 عن النبي صلى الله عليه وآله مع اختلاف في اللفظ .