الشيخ الطوسي

183

الخلاف

مسألة 27 : إذا وطأها نائمة أو أكرهها قهرا على الجماع لم تفطر هي ، وعليه كفارتان . وللشافعي فيه قولان حسب قوله لزوم كفارة واحدة أو كفارتين ( 1 ) . وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت غير أنه لا يلزمها الكفارة وكان عليه ذلك ( 2 ) وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة ( 3 ) . دليلنا : على الأول إجماع الفرقة على أنه إذا أكرهها فعليه كفارتان لا يختلفون فيه ، فأما إذا لم يكن أكرهها ملجأ فإنها تكون مفطرة ولزمها القضاء . وأما الكفارة فلعموم قولهم : لا كفارة على المكرهة ( 4 ) ، ولم يفصلوا بين إكراه وإكراه ، والأصل براءة الذمة . مسألة 28 : إذا زنى بامرأة في رمضان ، كان عليه كفارة وعليها كفارة . ومن أصحابنا من قال : يلزمه ثلاث كفارات ( 5 ) ، وروي ذلك عن الرضا عليه السلام ( 6 ) .

--> ( 1 ) 6 : 31 و 336 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وبداية المجتهد 1 : 294 ، وعمدة القاري 11 : 27 . ( 2 ) الأم 2 : 100 ، والوجيز 1 : 104 ، وفتح العزيز 6 : 399 والمجموع 6 : 336 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، وبداية المجتهد 1 : 294 ، وعمدة القاري 11 : 27 ، والمنهاج القويم : 386 . ( 3 ) الأم 2 : 100 ، والمجموع 6 : 331 و 336 ، وفتح العزيز 6 : 399 ، والمنهاج 386 . ( 4 ) أنظر بعض ما رواه أصحاب الكتب الحديثية حول روايات الرفع كما في الكافي 4 : 103 حديث 9 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 73 حديث 313 ، والتهذيب 4 : 215 حديث 625 ، وسنن ابن ماجة 1 : 659 ، وسنن الدارقطني 4 : 170 حديث 33 ، وسنن البيهقي 7 : 356 و 357 ، وسنن سعيد بن منصور 1 : 278 - 279 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 198 . ( 5 ) قاله الشيخ الصدوق في الفقيه 2 : 73 - 74 . ( 6 ) رواه عبد السلام بن صالح الهروي كما في الفقيه 3 : 238 حديث 1128 ، والتهذيب 4 : 209 حديث 605 ، والاستبصار 2 : 97 حديث 316 .