الشيخ الطوسي
18
الخلاف
وأما دليلنا على وجوب الأداء مع الإمكان : إنه مأمور به ، والأمر يقتضي الفور ، فوجب عليه الأداء في هذه الحال ، وإنما قلنا أنه مأمور به لقوله تعالى : " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ( 1 ) فمن قال : لا يجب الأداء إلا مع المطالبة ، فقد ترك الظاهر . مسألة 14 : لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة ، وهو مذهب جميع الفقهاء ( 2 ) . وقال سعيد بن المسيب والزهري : فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ( 3 ) . دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع ، فمن ادعى أن فيما دون ذلك شيئا فعليه الدلالة . وأيضا روى الحكم ( 4 ) عن طاووس عن ابن عباس قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، وجذعا أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : الأوقاص ؟ فقال : لم يأمرني فيها رسول الله صلى الله عليه وآله بشئ ، وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قدمت عليه ، فلما قدم على رسول الله صلى الله
--> ( 1 ) البقرة : 43 . ( 2 ) الأم 2 : 9 و 7 : 144 ، والفتاوى الهندية 1 : 177 ، والمجموع 5 : 416 ، والمغني لابن قدامة 2 : 457 ، وبداية المجتهد 1 : 253 . ( 3 ) المحلى 6 : 9 ، وبداية المجتهد 1 : 253 ، وحكاه البيهقي في سننه 4 : 99 . ( 4 ) الحكم بن عتيبة الكندي ، أبو محمد ، مولاهم ، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام علي بن الحسين والباقر والصادق عليهم السلام ، فقيه ، روى عن أبي جحيفة وزيد بن أرقم وشريح القاضي وغيرهم وروى عنه الأعمش والسبيعي وأبو إسحاق الشيباني وقتادة ، مات سنة 113 وقيل 114 هجرية . رجال الشيخ الطوسي 86 و 114 و 171 ، وتهذيب التهذيب 2 : 433 ، وشذرات الذهب 1 : 151 ، وتنقيح المقال 1 : 358 .