الشيخ الطوسي
19
الخلاف
عليه وآله سأله عن الأوقاص ؟ فقال : ليس فيها شئ ذكرها هذا الخبر الدارقطني ( 1 ) . وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر : في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى أربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ ، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم يرجع البقر إلى أسنانها . وليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه ( 2 ) . مسألة 15 : زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس بعد الأربعين فيه شئ حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ( 3 ) .
--> ( 1 ) رواه البيهقي في سننه 4 : 99 ، وقد اختلف متن الحديث مع النسخة المطبوعة من سنن الدارقطني ، والظاهر أن الشيخ اعتمد نسخة أصح من النسخة المطبوعة والله أعلم بالصواب . ( 2 ) الكافي 3 : 534 الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 24 حديث 57 ، والاستبصار 2 : 20 حديث 59 . ( 3 ) الأم 2 : 9 ، والمجموع 5 : 416 ، والمغني لابن قدامة 2 : 457 ، والهداية ، والآثار ( مخطوط ) : 48 ، وبداية المجتهد 1 : 253 ، والوجيز 1 : 80 .