الشيخ الطوسي
101
الخلاف
وقال الإصطخري : يبني ولا يستأنف ، وكان يقول : الذي قال أبو العباس خلاف الإجماع ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إن كانت المبادلة بالأثمان بنى جنسا كان أو جنسين ، وإن كان في الماشية استأنف جنسا كان أو جنسين ( 2 ) . دليلنا : ما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : الزكاة في الدراهم والدنانير ، وعدوا تسعة أشياء ( 3 ) ، ولم يفرقوا بين أن تكون الأعيان باقية أو أبدلت بمثلها ، فيجب حملها على العموم . مسألة 116 : إذا اشترى عرضا للتجارة ، جرى في الحول من حين اشتراه . وبه قال الشافعي ( 5 ) . دليلنا : قوله عليه السلام : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ( 6 ) . مسألة 117 : إذا ملك سلعة للقنية ، ثم نواها للتجارة ، لم تصر للتجارة بمجرد النية . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك ( 7 ) .
--> ( 1 ) فتح العزيز 6 : 54 . ( 2 ) المبسوط 2 : 166 ، وفتح العزيز 5 : 490 . ( 3 ) أنظر الكافي 3 : 497 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 8 حديث 26 ، والتهذيب 4 : 1 حديث 1 . ( 4 ) الأم 2 : 47 ، ومختصر المزني : 50 ، والمنهاج القويم : 349 . ( 5 ) مقدمات ابن رشد 1 : 250 ، وبلغة السالك 1 : 223 . ( 6 ) تقدمت الإشارة إلى مصادر هذا الحديث في المسألة " 64 " من هذا الكتاب فلاحظ . ( 7 ) الأم 2 : 47 - 48 ، والوجيز 1 : 94 ، والمجموع 6 : 48 - 49 ، والمبسوط 2 : 198 ، ومغني المحتاج 1 : 398 ، وبلغة السالك 1 : 224 .