الشيخ الطوسي
102
الخلاف
وقال الحسين الكرابيسي ( 1 ) من أصحاب الشافعي : تصير للتجارة بمجرد النية . وبه قال أحمد وإسحاق ( 2 ) . دليلنا : إنا قد اتفقنا أنه إذا اشترى بنية القنية لا يلزمه زكاته ، فمن ادعى أن بالنية عاد إلى التجارة فعليه الدلالة . مسألة 118 : النصاب يراعى في أول الحول إلى آخره ، وسواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات . وقال أبو حنيفة : النصاب في طرفي الحول ، وإن نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء ، الأثمان والمواشي . وبه قال الثوري ( 3 ) . وقال الشافعي : وأصحابه فيه قولان : وقال أبو العباس : لا بد من النصاب طول الحول في المواشي والأثمان والتجارات ( 4 ) . وقال باقي أصحابه : مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حول الحول ، فإن كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضره ذلك ، فأما الأثمان والمواشي فلا بد فيها من النصاب من أوله إلى آخره ( 5 ) . دليلنا : إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يتعلق به زكاة ، وما ادعوه ليس عليه دلالة .
--> ( 1 ) الحسين بن علي البغدادي الكرابيسي - نسبة إلى بيعه الكرابيس - فقيه محدث ، صحب الشافعي ، وأخذ العلم عنه ، مات سنة 245 وقيل : 248 هجرية . تاريخ بغداد 8 : 64 ، ووفيات الأعيان 1 : 181 ، وطبقات الشافعية : 6 ، وتهذيب التهذيب 2 : 359 ، وشذرات الذهب 2 : 117 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 2 : 624 ، والمجموع 6 : 48 - 49 . ( 3 ) المبسوط 2 : 172 ، وفتح القدير 1 : 528 ، وتبيين الحقائق : 1 : 280 ، وبداية المجتهد 1 : 263 . ( 4 ) المجموع 6 : 55 . ( 5 ) المجموع 6 : 55 ، والوجيز 1 : 94 ، والمبسوط 2 : 172 ، وكفاية الأخيار 1 : 117 .