الشيخ الطوسي

704

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 496 : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره . وقال الشافعي : يستحب أن يسمح على جميع بدنه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 497 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد ، وعطاء والشافعي في الأم . وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وابن عمر ( 2 ) ، وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 498 : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال . ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 499 : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال : " إنهما

--> ( 1 ) الأم 1 : 282 ، والمجموع 5 : 202 ، ومغني المحتاج 1 : 339 . ( 2 ) سنن البيهقي 3 : 405 - 406 . ( 3 ) المجموع 5 : 202 . ( 4 ) أنظر الكافي 3 : 151 الحديث 4 و 5 ، والتهذيب 1 : 290 الحديث 845 - 848 .