الشيخ الطوسي

703

الخلاف

إلى نية ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز ، وإذا لم ينو فيه خلاف . وأيضا قوله عليه السلام : " الأعمال بالنيات " ( 2 ) يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة ( 3 ) . مسألة 493 : يكره أن تجمر الأكفان بالعود . وقال الشافعي : إن ذلك مستحب ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . مسألة 494 : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ ، وبه قال المزني ( 5 ) . وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنما يجعل بين أليتيه ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . مسألة 495 : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ، ولا أذنيه ، ولا عينيه ، ولا في فيه شئ من ذلك . وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور ( 7 ) .

--> ( 1 ) المجموع 5 : 156 ، وفتح العزيز 5 : 114 ، الوجيز 1 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 . ( 2 ) صحيح البخاري 1 : 3 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 25 ، وسنن البيهقي 7 : 341 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1413 الحديث 4227 . ( 3 ) تقدم في المسألة 18 من كتاب الطهارة . ( 4 ) الأم 1 : 266 ، ومختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 196 - 197 ، الوجيز 1 : 74 ، وفتح العزيز 5 : 138 ومغني المحتاج 1 : 339 . ( 5 ) مختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 200 . ( 6 ) المجموع 5 : 200 ، ومغني المحتاج 1 : 339 ، والوجيز 1 : 74 ، وفتح العزيز 5 : 138 . ( 7 ) الأم 1 : 282 ، ومختصر المزني 1 : 36 ، والمجموع 5 : 198 ، وفتح العزيز 5 : 138 - 139 ، ومغني المحتاج 1 : 339 .