الشيخ الطوسي

702

الخلاف

محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود . وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء ( 1 ) . قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء ( 2 ) . قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة ( 3 ) . وأما صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال أبو حنيفة : قميص ، وأزار ، ولفافة ( 4 ) . وقال الشافعي : إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة ( 5 ) . وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا خلاف أنه يجوز ، وإن اختلفوا في كونه أفضل ، فالاحتياط فعل ذلك ، لأن ما عداه فيه خلاف . مسألة 492 : غسل الميت يحتاج إلى نية . ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 7 ) ، والآخر لا يحتاج

--> ( 1 ) الأم 1 : 266 ، والمحلى 5 : 117 - 118 و 120 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ، والمجموع 5 : 191 - 192 ، وفتح العزيز 5 : 133 ، والوجيز 1 : 74 ، ومغني المحتاج 1 : 337 . ( 2 ) الأم 1 : 281 ، والمجموع 5 : 193 ، والمحلى 5 : 120 ، وكفاية الأخيار 1 : 102 . ( 3 ) الأم 1 : 266 ، والمجموع 5 : 193 ، وفتح العزيز 5 : 134 ، والوجيز 1 : 74 . ( 4 ) اللباب 1 : 130 ، وشرح فتح القدير 1 : 453 ، وفتح العزيز 5 : 135 . ( 5 ) الأم 1 : 266 ، والمجموع 5 : 194 . ( 6 ) المجموع 5 : 195 ، وفتح العزيز 5 : 131 ، والوجيز 1 : 74 ، ومغني المحتاج 1 : 338 وكفاية الأخيار 1 : 102 . ( 7 ) المجموع 5 : 156 ، وفتح العزيز 5 : 114 ، والوجيز 1 : 72 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 .