الشيخ الطوسي
697
الخلاف
الشافعي قاله في القديم ( 1 ) ، وقال في الإملاء : إنه مباح ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) لا يختلفون في ذلك . وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف ، وإنما الخلاف في أنه مباح ، وفعله وكراهته خلاف ، فالأحوط تركه . مسألة 482 : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ( 5 ) ، والآخر إنه يجوز ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها . مسألة 483 : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور ( 7 ) . وقال الشافعي : يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يشد عليه كفنه ، وبه قال في الصحابة عثمان ، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس ( 8 ) .
--> ( 1 ) الأم 1 : 265 ، والمجموع 5 : 179 . ( 2 ) المجموع 5 : 178 - 179 ، والوجيز 1 : 74 . ( 3 ) أنظر الكافي 3 : 155 ( باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر ) والتهذيب 1 : 323 الحديث 940 - 943 . ( 4 ) المجموع 5 : 179 - 182 ، وفتح القدير 1 : 451 . ( 5 ) مختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 182 ، والوجيز 1 : 74 . ( 6 ) مختصر المزني : 36 ، المجموع 5 : 182 ، والوجيز 1 : 74 . ( 7 ) المجموع 5 : 210 ، والمغني لابن قدامة 2 : 327 وعمدة القارئ 8 : 51 . ( 8 ) الأم 1 : 269 ، والمجموع 5 : 210 ، وعمدة القارئ 8 : 51 ، وبداية المجتهد 1 : 225 ، والمغني لابن قدامة 2 : 327 .