الشيخ الطوسي

698

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود " ( 1 ) . مسألة 484 : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها . واستحب ذلك الفقهاء كلهم ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل . مسألة 485 : إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال الأوزاعي ( 3 ) . وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين . وقال مالك وأبو حنيفة : تيمم ولا تغسل ، وتدفن ، وبه قال أصحاب الشافعي ( 4 ) . وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ( 5 ) . دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام في هذا المعنى ( 6 ) وإجماعهم عليها ، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما ( 7 ) . مسألة 486 : يجوز عندنا أن يغسل الرجل امرأته ، والمرأة زوجها .

--> ( 1 ) سنن البيهقي 3 : 394 . ( 2 ) الأصل 1 : 419 ، والأم 1 : 265 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 - 60 ، المجموع 5 : 155 ، مختصر المزني : 36 ، المغني لابن قدامة 2 : 318 ، واللباب 1 : 129 ، وشرح فتح القدير 1 : 449 . ( 3 ) المجموع 5 : 152 . ( 4 ) موطأ مالك 1 : 223 والمجموع 5 : 141 - 151 ، الوجيز 1 : 73 ، وبداية المجتهد 1 : 220 . ( 5 ) المجموع 5 : 141 و 151 - 152 ، والوجيز 1 : 73 . ( 6 ) التهذيب 1 : 440 ذيل الحديث 1423 ، والاستبصار 1 : 200 ذيل الحديث 706 . ( 7 ) التهذيب 1 : 443 الحديث 1434 ، والاستبصار 1 : 203 الحديث 719 .