الشيخ الطوسي
696
الخلاف
ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ، ويجلس فإن خرج منه شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال : أحدها : قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط ، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة ( 1 ) . وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة ، ولا يجب إعادة الغسل ( 2 ) . والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 480 : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال الشافعي : يستحب ذلك ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 481 : حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار للميت مكروه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني ( 5 ) ، وهو أحد قولي
--> ( 1 ) الأم 1 : 281 ، ومختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 175 - 177 وبداية المجتهد 1 : 223 ، وفتح القدير 1 : 450 ، والوجيز 1 : 73 . ( 2 ) المجموع 5 : 176 - 177 . ( 3 ) المجموع 5 : 171 و 176 ، وبداية المجتهد 1 : 223 . ( 4 ) الأم 1 : 280 - 281 ، والمجموع 5 : 176 . ( 5 ) مختصر المزني : 36 ، والمجموع 5 : 178 - 180 ، والمبسوط للسرخسي 2 : 59 ، والمغني لابن قدامة 2 : 324 - 325 ، وشرح فتح القدير 1 : 451 وبداية المجتهد 1 : 223 .