الشيخ الطوسي
691
الخلاف
كتاب الجنائز مسألة 466 : إذا حضر الإنسان الوفاة ، يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل . وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن ، وإن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه . مسألة 467 : يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة ، مثل السيف ، أو صفيحة وما أشبه ذلك . وقال الشافعي : ذلك مستحب ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 468 : إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت ، وبه قال المزني ( 3 ) . وقال أصحابه غلط المزني في هذا ، وقالوا : ينبغي أن يكون تليين الأصابع
--> ( 1 ) المجموع 5 : 116 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 106 ، مغني المحتاج 1 : 330 . ( 2 ) الأم 1 : 274 ، ومختصر المزني 1 : 35 ، والمجموع 5 : 123 ، ومغني المحتاج 1 : 331 . ( 3 ) مختصر المزني 1 : 35 ، المجموع 5 : 176 .