الشيخ الطوسي

692

الخلاف

حالة موته فقط ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 469 : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، إما بأن يترك قميصه على عورته أن ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . وقال الشافعي : يغسل في قميصه ( 2 ) ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين . مسألة 470 : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . مسألة 471 : يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة . وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده ( 7 ) .

--> ( 1 ) المجموع 5 : 176 . ( 2 ) الأم 1 : 265 ، مختصر المزني 1 : 35 ، والمجموع 5 : 155 و 161 و 167 والوجيز 1 : 73 وفتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 5 : 116 ، ومغني المحتاج 1 : 332 ، وبدائع الصنائع 1 : 300 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 300 ، والمجموع 5 : 161 و 167 ، وفتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع 5 : 116 ، والأصل 1 : 417 ، واللباب 1 : 128 . ( 4 ) الأم 1 : 280 ، مختصر المزني 1 : 35 ، المجموع 5 : 155 و 161 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 وعمدة القاري 8 : 36 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 301 ، المجموع 5 : 618 ، عمدة القاري 8 : 36 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 86 الحديث 397 - 398 ، والتهذيب 1 : 322 الحديث 938 . ( 7 ) الأم 1 : 280 ، والمجموع 5 : 171 ، ومغني المحتاج 1 : 333 ، وفتح العزيز 5 : 118 - 119 .