الشيخ الطوسي

681

الخلاف

وروى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . مسألة 454 : يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء . وقال الشافعي : يستحب أن تكون في المساجد ( 2 ) . دليلنا : ما قدمناه في الرواية المتقدمة ( 3 ) . مسألة 455 : السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق ( 4 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجهر ( 5 ) . دليلنا : ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة ( 6 ) ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 456 : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ( 7 ) . وقال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء ( 8 ) .

--> ( 1 ) سنن البيهقي 3 : 329 ، والمحلى 5 : 100 . ( 2 ) المجموع 5 : 44 ، وفتح العزيز 5 : 75 . ( 3 ) الرواية التي استدل بها المصنف في المسألة " 453 " فلاحظ . ( 4 ) سنن الترمذي 2 : 448 و 453 ، والمبسوط 2 : 76 ، واللباب 1 : 121 ، والهداية 1 : 88 ، والمغني لابن قدامة 2 : 276 والمجموع 5 : 52 ، وبداية المجتهد 1 : 204 ، وفتح العزيز 5 : 76 . ( 5 ) المبسوط 2 : 76 ، الهداية 1 : 88 ، واللباب 1 : 121 والأم 1 : 244 ، والمجموع 5 : 46 و 52 ، والوجيز 1 : 71 وفتح العزيز 5 : 76 ، وبداية المجتهد 1 : 204 ، والمغني لابن قدامة 2 : 275 والمحلى 5 : 101 ، وسنن الترمذي 2 : 448 و 452 . ( 6 ) المبسوط 2 : 76 والمجموع 5 : 52 ، والمغني لابن قدامة 2 : 276 . ( 7 ) اللباب 1 : 121 ، المجموع 5 : 53 ، والمغني لابن قدامة 2 : 278 ، وفتح العزيز 5 : 75 . ( 8 ) الأم 1 : 245 ، والمغني لابن قدامة 2 : 278 ، والمجموع 5 : 52 ، وفتح العزيز 5 : 75 ، وبداية المجتهد 1 : 205 ، والوجيز 1 : 71 .