الشيخ الطوسي

660

الخلاف

وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ( 1 ) . وروى عمرو بن عوف ( 2 ) قال : كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا ( 3 ) . مسألة 431 : قد بينا أن موضع التكبيرات بعد القراءة في الركعتين ( 4 ) . وقال الشافعي يكبر تكبيرة الافتتاح ، ويدعو بدعاء الاستفتاح ، ثم يكبر سبعا ، ثم يأتي بالتعوذ بعدها ، ثم يقرأ ( 5 ) ، وبه قال محمد بن الحسن ( 6 ) . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ ( 7 ) دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فلا معنى لإعادته . مسألة 432 : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال الشافعي ( 8 ) . وقال أبو حنيفة : خلاف ما قال في سائر الصلوات ( 9 ) .

--> ( 1 ) سنن أبي داود 1 : 299 حديث 1151 . ( 2 ) عمر بن عوف بن يزيد المزني ، وقيل عمرو ، أحد البكائين ، كان قديم الإسلام ، شهد الإبواء وما بعدها ، وقيل : الخندق ، ومات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . التاريخ الكبير 6 : 140 ، والإصابة 3 : 9 ، وأسد الغابة 4 : 80 . ( 3 ) سنن الترمذي 2 : 24 حديث 534 ، وسنن ابن ماجة 1 : 407 حديث 1279 . ( 4 ) أنظر المسألة السابقة . ( 5 ) الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 17 و 21 ، وفتح العزيز 5 : 46 . ( 6 ) المبسوط 2 : 42 ، والمجموع 5 : 21 . ( 7 ) المبسوط 2 : 42 ، واللباب 1 : 118 ، والنتف 1 : 100 ، والمحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 50 . ( 8 ) الأم 1 : 237 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 51 . ( 9 ) الأصل 1 : 374 ، والنتف 1 : 100 ، والمبسوط 2 : 39 ، والمحلى 5 : 83 . والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 51 .