الشيخ الطوسي
661
الخلاف
وقال مالك : يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العيد ، فكبر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ولا مخالف له ( 2 ) . وروى علي بن أشيم ( 3 ) عن يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة ، أو يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة ( 4 ) . مسألة 433 : يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له . وقال الشافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيقول : لا إله إلا الله والحمد لله ( 5 ) . وقال مالك : يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن ابن مسعود أنه صلى صلاة العيد فكان يهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بين كل تكبيرتين ، ولا مخالف له .
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 169 ، والمجموع 5 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 51 . ( 2 ) السنن الكبرى للبيهقي 3 : 293 . ( 3 ) علي بن أحمد بن أشيم ، عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وحكم بعض من ترجمه بحسنه لوجود طريق للشيخ الصدوق إليه . رجال الشيخ الطوسي : 382 ، وجامع الرواة 1 : 553 ، وتنقيح المقال 1 : 265 . ( 4 ) التهذيب 3 : 288 حديث 866 بزيادة ونقصان . ( 5 ) الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 17 ، وفتح العزيز 5 : 49 . ( 6 ) بلغة السالك 1 : 187 ، والمجموع 5 : 21 . ( 7 ) اللباب 1 : 118 ، والمبسوط 2 : 39 ، والمجموع 5 : 20 .