الشيخ الطوسي
659
الخلاف
ثلاثة سوى تكبيرة القيام ( 1 ) ، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : يكبر ثم يقرأ ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين ثم يكبر السابعة فيركع بها ثم يسجد ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا ويركع الخامسة ( 2 ) . وروى أبو الصباح الكناني ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : اثنتا عشرة تكبيرة ، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ( 4 ) . وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرات وأركع بالسابعة ، ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة ( 5 ) . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال النبي صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) الهداية 1 : 86 ، واللباب 1 : 117 ، وشرح فتح القدير 1 : 425 ، والمجموع 5 : 20 ، وفتح العزيز 5 : 46 . ( 2 ) الكافي 3 : 460 الحديث الخامس ، والتهذيب 3 : 130 حديث 279 ، والاستبصار 1 : 448 حديث 1734 . ( 3 ) أبو الصباح ، إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني - يعد من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام وروى عنهما . قال الصادق عليه السلام : " أنت ميزان لا عين فيه " ولهذا سمي الميزان ، روى عنه جمع من ثقات الإمامية توفي رضوان الله تعالى عليه بعد سنة 170 هجرية . وله من العمر ( 72 ) سنة . أنظر رجال الشيخ الطوسي : 102 و 144 ، الفهرست : 185 ، جامع الرواة 1 : 36 ، و 2 : 394 ، وتنقيح المقال 1 : 38 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 324 حديث 1485 ، والتهذيب 3 : 130 حديث 280 ، والاستبصار 1 : 447 حديث 1728 . ( 5 ) التهذيب 3 : 130 حديث 281 ، والاستبصار 1 : 448 حديث 1735 .