الشيخ الطوسي
658
الخلاف
غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة ( 1 ) . وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال : شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ( 2 ) . مسألة 430 : التكبير في صلاة العيد اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع ، منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع . ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام ، وموضع التكبير في الركعتين بعد القراءة . وقال الشافعي الزائد اثنتا عشرة تكبيرة ، منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ( 3 ) ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة ، وبه قال في الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك ( 4 ) ، إلا أنه خالفهم في موضعه فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب الشافعي اثنتا عشرة ( 5 ) ، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية
--> ( 1 ) سنن الترمذي 2 : 412 حديث 532 باب ( 384 ) . ( 2 ) سنن النسائي 3 : 182 ، وسنن الدارقطني 2 : 47 الحديث السادس عشر . ( 3 ) الأم 1 : 236 ، والمجموع 5 : 15 ، وفتح العزيز 5 : 46 ، وسنن الترمذي 2 : 416 ، وبداية المجتهد 1 : 213 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 169 ، وبداية المجتهد 1 : 213 ، والإقناع 1 : 201 ، وسنن الترمذي 2 : 416 - 417 ، والأم 1 : 236 ، والمحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 19 . ( 5 ) الأم 1 : 236 ، وفتح العزيز 5 : 46 ، والمحلى 5 : 83 . ( 6 ) المحلى 5 : 83 ، والمجموع 5 : 20 .