الشيخ الطوسي

654

الخلاف

مسألة 426 : كيفية التكبير ، أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها . وقال الشافعي : التكبير مطلق ، ومقيد : فالمطلق : أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات . والمقيد : عقيب الصلوات التي ذكرناها وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ( 1 ) ، والآخر أنه ليس بمسنون ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا الخبر في ذلك مفصلا ( 3 ) ، وأما مطلقه فيحتاج إلى دليل شرعي . مسألة 427 : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد إلا بمكة ، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل . وقال الشافعي : إن كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل ، وإن كان واسعا كان الصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى يونس عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : على الإمام أن يخرج في العيدين إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ، ولا يصلي علي

--> ( 1 ) الأم 1 : 231 ، والمجموع 5 : 32 ، وفتح العزيز 5 : 11 ، والمغني لابن قدامة 2 : 227 . ( 2 ) المجموع 5 : 32 ، وفتح العزيز 5 : 11 . ( 3 ) تقدم بيان ذلك في دليل المسألة السابقة . ( 4 ) الأم 1 : 234 ، والمجموع 5 : 4 ، ومغني المحتاج 1 : 312 ، وكفاية الأخيار 1 : 96 ، وفتح العزيز 5 : 38 ، والمغني لابن قدامة 2 : 229 ، والفتح الرباني 6 : 139 .