الشيخ الطوسي
573
الخلاف
وأيضا قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " ( 1 ) وهذا ما ضرب ، فلا يجوز له القصر . مسألة 325 : إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر ، وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) . وقال مجاهد : إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي ، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح ( 3 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 4 ) . مسألة 326 : المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام ، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس ، وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حي ( 5 ) . وقال سعيد بن جبير : إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم ( 6 ) . وعن ابن عمر ثلاث روايات : إحديها : إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم ، فجعل الحد خمسة عشر يوما ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 7 ) . والثانية : قال : إن نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم ، ولم يقل بهذا أحد . والثالثة : إن نوى مقام اثني عشر يوما أتم ، وعليه استقر مذهبه ، وبه قال
--> ( 1 ) النساء : 101 . ( 2 ) اللباب 1 : 107 ، والأم 1 : 180 ، والهداية 1 : 81 ، والمجموع 4 : 349 . ( 3 ) المجموع 4 : 349 . ( 4 ) أنظر المسألة المتقدمة برقم " 324 " . ( 5 ) المجموع 4 : 365 . ( 6 ) المصدر السابق . ( 7 ) اللباب 1 : 107 ، والهداية 1 : 81 ، والمجموع 4 : 364 وبداية المجتهد 1 : 163 .