الشيخ الطوسي

574

الخلاف

والأوزاعي ( 1 ) . وقال الشافعي : إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وإن كان أقل قصر ، وبه قال عثمان ، وسعيد بن المسيب ، وفي الفقهاء مالك ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ( 2 ) . وقال ربيعة ، إن نوى مقام يوم أتم ( 3 ) . وقال الحسن البصري : إن دخل بلدا فوضع رحله أتم ( 4 ) . وقالت عائشة : متى وضع رحله أتم أي موضع كان ( 5 ) ، فكأنها تذهب إلى التقصير ما دام لم يحط الرحل ، فمتى حط رحله أي موضع كان أتم ، وإذا كانت القافلة سائرة أو واقفة والرحل عليها لم يحط كان له التقصير ، وإن حط لم يقصر . دليلنا : إجماع الطائفة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . وأيضا روى أبو بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة " ( 6 ) . مسألة 327 : إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم ، له أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فإن زاد عليه وجب عليه التمام . وقال الشافعي : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شئ بعينه ما بينه وبين

--> ( 1 ) المجموع 4 : 364 . ( 2 ) المجموع 4 : 364 ، وبداية المجتهد 1 : 164 . ( 3 ) المجموع 4 : 365 ، وبداية المجتهد 1 : 165 . ( 4 ) المجموع 4 : 365 ، وبداية المجتهد 1 : 165 . ( 5 ) المجموع 4 : 365 . ( 6 ) التهذيب 4 : 227 الحديث 666 .