الشيخ الطوسي
554
الخلاف
صلاتهم شرعية . مسألة 296 : إذا أم رجل رجلا ، قام المأموم على يمين الإمام ، وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) ، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقف على يساره ( 2 ) . وقال النخعي : يقف ورائه إلى أن يجئ مأموم فيصلي معه ، فإن ركع الإمام قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى عبد الله بن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ( 4 ) ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ، فوقفت على يساره ، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه ( 5 ) . مسألة 297 : إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه ، وبه قال الشافعي ( 6 ) . وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : يتقدم الإمام ( 7 ) .
--> ( 1 ) الهداية 1 : 56 ، والأم 1 : 169 ، والمجموع 4 : 292 ، وبداية المجتهد 1 : 143 ، والآثار : 14 ، ونيل الأوطار 3 : 219 ، وفتح الباري 2 : 152 ، وحاشية رد المحتار 1 : 566 ، وسبل السلام 2 : 430 ، وشرح فتح القدير 1 : 251 . ( 2 ) المجموع 4 : 294 ، وفتح الباري 2 : 152 . ( 3 ) فتح الباري 2 : 152 ، والمجموع 4 : 294 ، ونيل الأوطار 3 : 219 ، وسبل السلام 2 : 430 . ( 4 ) ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية ، زوجة النبي ( ص ) تزوجها سنة سبع كان اسمها برة ، روت عن النبي وعنها بني أخواتها عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، وعبد الرحمن بن السائب ، ويزيد بن الأصم ومولاها عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وغيرهم ، توفيت بسرف سنة 63 هجرية . الإصابة 4 : 397 ، والاستيعاب 4 : 391 ، وتهذيب التهذيب 2 : 453 . ( 5 ) صحيح البخاري 1 : 179 ، وسنن ابن ماجة 1 : 312 حديث 973 ، وسنن النسائي 2 : 87 ، وسنن أبي داود 1 : 166 حديث 610 . باختلاف باللفظ في الكل . ( 6 ) الأم 1 : 169 ، والأم ( مختصر المزني ) : 23 ، والمجموع 4 : 292 ، وبداية المجتهد 1 : 143 . ( 7 ) الهداية 1 : 56 ، وشرح فتح القدير 1 : 251 ، والمبسوط 1 : 42 ، واللباب 1 : 82 .