الشيخ الطوسي
533
الخلاف
ولأصحاب الشافعي فيها وجهان : أحدهما قبل الركوع ( 1 ) ، والآخر بعد الركوع ، وعليه نص الشافعي في حرملة وعليه أصحابه ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وحديث أبي بن كعب الذي قدمته ( 3 ) . وروى عبد الله بن مسعود قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنظر كيف يقنت في وتره ، فقنت قبل الركوع ، ثم لقنت أمي أم عبد الله فقلت : بيتي مع نسائه فانظري كيف يقنت في وتره ، فأتتني فأخبرتني أنه قنت قبل الركوع ( 4 ) . مسألة 272 : وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل . وقال مالك : الثلث الأخير أفضل ( 5 ) . وقال الشافعي : إن جزى الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل ، وإن جزاه ثلاثة أثلاث كان الثلث الأوسط أفضل ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " والمستغفرين بالأسحار " ( 7 ) فمدح المستغفرين أوقات السحر يدل على أن الدعاء فيه أفضل ، والصلاة فيها الدعاء والاستغفار .
--> ( 1 ) المجموع 4 : 15 ، وإرشاد الساري 2 : 235 . ( 2 ) المجموع 4 : 15 ، وإرشاد الساري 2 : 235 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 ، وعمدة القاري 7 : 17 ، وشرح فتح القدير 1 : 304 . ( 3 ) تقدمت في المسألة السابقة . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 32 الحديث الرابع وفيه ( ثم يقنت ) ، وسنن أبي داود 2 : 64 ذيل الحديث 1427 وفي سنن ابن ماجة 1 : 374 حديث 1182 عن أبي بن كعب . ( 5 ) إرشاد الساري 2 : 23 . ( 6 ) الأم 1 : 143 ، والمجموع 4 : 44 ، ومغني المحتاج 1 : 227 - 228 . ( 7 ) آل عمران : 17 .