الشيخ الطوسي
534
الخلاف
مسألة 273 : الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) إلا أبا حنيفة . وبمذهبنا قال علي عليه السلام ، وعبادة بن الصامت ، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : هو فرض ، وأصحابه يقولون : هو واجب عنده ( 3 ) . وقال ابن المبارك : ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة ( 4 ) . قال حماد بن زيد : قلت لأبي حنيفة : كم الصلاة ؟ قال : خمس . قلت : فالوتر ؟ قال : فرض . قلت : فكم الصلاة قال : خمس قلت : فالوتر قال فرض . قلت لا أدري تغلط في الجملة أو في التفصيل ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك وإن كان قد ورد في أخبارهم أن صلاة الليل واجبة ( 6 ) ، ويريدون بذلك شدة تأكدها . وأيضا الأصل براءة الذمة ، والإيجاب يحتاج إلى دليل . وأيضا قوله تعالى : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " ( 7 ) يدل
--> ( 1 ) المجموع 4 : 19 ، والفتح الرباني 4 : 278 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، وشرح فتح القدير 1 : 300 . ( 2 ) الهداية 1 : 65 ، وشرح فتح القدير 1 : 300 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، والمجموع 4 : 19 ، وبدائع الصنائع 1 : 270 . ( 3 ) الهداية 1 : 65 ، وعمدة القاري 7 : 11 ، وبدائع الصنائع 1 : 270 ، والمجموع 4 : 19 ، وإرشاد الساري 2 : 228 ، والفتح الرباني 4 : 278 . ( 4 ) في المجموع 4 : 19 ، والفتح الرباني 4 : 278 ، عن ابن المنذر قوله : لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا ، وناقش العيني في عمدة القاري 7 : 11 أبا الطيب وأبا حامد القائلان بأن أبا حنيفة هو القائل الوحيد لهذا القول ، واستدل أخيرا بأن أبا حنيفة لم ينفرد بهذا الرأي . ( 5 ) قال الكاساني في بدائع الصنائع 1 : 270 عند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات أحدها روى حماد بن زيد عنه أنه فرض . وانظر الفتح الرباني 4 : 278 . ( 6 ) التهذيب 2 : 14 و 15 و 243 الأحاديث 36 و 39 و 42 و 962 . ( 7 ) البقرة : 238 .