الشيخ الطوسي
382
الخلاف
وروي عن علي عليه السلام أنه قنت في صلاة المغرب ( 1 ) ، ودعا على أناس وأشياعهم ( 2 ) . مسألة 138 : محل القنوت قبل الركوع ، وهو مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى ، وأبي حنيفة ( 3 ) ، وبه قال في الصحابة ابن مسعود وأبو موسى الأشعري ( 4 ) . وقال ابن عمر : كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنت قبل الركوع ، وبعضهم بعده ، وانفرد بأن قال يكبر إذا أراد أن يقنت ، ويقنت ثم يكبر للركوع ( 5 ) . وقال الشافعي : القنوت بعد الركوع ( 6 ) ، وبه قال أبو عثمان النهدي ( 7 ) ، وحكى النهدي أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وذكر رابعا نسبة الراوي ( 8 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، والأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى ( 9 ) . مسألة 139 : من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها فعليه أن يقضيها على
--> ( 1 ) المصنف لابن أبي شيبة 2 : 318 . ( 2 ) المصدر السابق 2 : 317 . ( 3 ) شرح معاني الآثار 1 : 245 ، والمبسوط 1 : 164 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 ، وعمدة القاري 6 : 73 ، والمحلى 4 : 145 . ( 4 ) عمدة القاري 6 : 73 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 . ( 5 ) قال النووي في المجموع 3 : 498 أنه - ابن عمر - قنت قبل الركوع في صلاة الفجر قال البيهقي ومن روى عن عمر قنوته بعد الركوع أكثر . ( 6 ) المجموع 3 : 506 ، والمحلى 4 : 145 ، والمبسوط 1 : 165 ، وبدائع الصنائع 1 : 273 . ( 7 ) المجموع 3 : 498 ، والمحلى 4 : 141 . ( 8 ) المحلى 4 : 141 ، وحكى النووي في المجموع 3 : 506 عن ابن المنذر عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام . ( 9 ) راجع المسألة رقم 137 .