الشيخ الطوسي

371

الخلاف

وروت عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي " ( 1 ) . وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من صلى ، ولم يصل على النبي وتركه متعمدا فلا صلاة له ( 2 ) مسألة 129 : من ترك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ناسيا قضى ذلك بعد التسليم ، وسجد سجدتي السهو . وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل ، ولا دلالة تدل على ذلك . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته ، وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ( 4 ) . وروى محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة ، فنسي التشهد حتى ينصرف ، فقال يرجع فيتشهد ( 5 ) . مسألة 130 : من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا

--> ( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 355 حديث 4 وفيه " لا تقبل صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة علي " . ( 2 ) التهذيب 2 : 759 حديث 625 و 4 : 108 حديث 314 ، والاستبصار 1 : 343 حديث 1292 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 119 حديث 515 ، وفي الجميع قطعة من الحديث . ( 3 ) الأم 1 : 118 . ( 4 ) التهذيب 2 : 157 حديث 617 . ( 5 ) التهذيب 2 : 158 حديث 622 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1376 وفيهما من دون جملة " حتى ينصرف " .