الشيخ الطوسي

372

الخلاف

بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، أو لا يدري فلا شئ عليه ، وقد تمت صلاته ( 1 ) . مسألة 131 : أدنى التشهد الشهادتان ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . وقال الشافعي : أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى سورة بن كليب ( 3 ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد ، قال : الشهادتان ( 4 ) . وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قال : قلت فكيف مرتين ، قال : " إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 162 حديث 635 ، والاستبصار 1 : 313 حديث 1163 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 227 حديث 1003 وفيه صدر الحديث . ( 2 ) المجموع 3 : 459 ، ومغني المحتاج 1 : 174 . ( 3 ) سورة - بفتح السين وسكون الواو وفتح الراء - بن كليب بن معاوية الأسدي الكوفي ، من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، وذكره العلامة في القسم الأول من الخلاصة ووثق برواية جميل ابن دراج عنه حيث أنه من أصحاب الإجماع . رجال الطوسي : 125 و 216 ، والخلاصة : 85 . وتنقيح المقال 2 : 71 . ( 4 ) الكافي 3 : 337 حديث 3 ، والتهذيب 2 : 101 حديث 375 ، والاستبصار 1 : 341 حديث 1285 .