الشيخ الطوسي
355
الخلاف
وروى الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ، قال : نعم [ وإذا أراد أن يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه ] ( 1 ) . مسألة 109 : وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة ، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ( 2 ) . وقال قوم : إن وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وإسحاق ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزأه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وحديث حماد وزرارة ( 5 ) في وصف الصلاة تضمن ذلك . وروي عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد على سبع ، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ( 6 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 78 حديث 292 ، والاستبصار 1 : 325 حديث 1216 وفيه إلى قوله ( ع ) : نعم . وما بين المعقوفتين غير موجود في المصادر المذكورة في ذيل هذا الحديث . وإنما هذا الذيل في التهذيب وللحديث السابق فقط . علما بأن نسخ الخلاف التي بأيدينا كما في المتن . ( 2 ) الأم 1 : 114 ، والمبسوط 1 : 34 ، والمجموع 3 : 425 ، والمغني لابن قدامة 1 : 515 ، وتفسير القرطبي 1 : 346 . ( 3 ) المجموع 3 : 425 ، وتفسير القرطبي 1 : 346 ، والمغني لابن قدامة 1 : 516 . ( 4 ) المبسوط 1 : 34 ، والمجموع 3 : 424 ، والمغني لابن قدامة 1 : 515 . ( 5 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 و 83 حديث 308 . ( 6 ) في صحيح مسلم 1 : 354 حديث 230 و 231 نحوه ولفظ الحديث عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين " . وسنن ابن ماجة 1 : 286 حديث 885 ، والسنن الكبرى 2 : 101 ، وسنن النسائي 2 : 209 بألفاظ قريبة جدا وسنن الدارمي 2 : 208 و 210 .