الشيخ الطوسي
356
الخلاف
مسألة 110 : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ، وللشافعي فيه قولان ، أحدهما . نص عليه في الأم ، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا ( 1 ) ، والآخر . نص عليه في الإملاء : إن ذلك مستحب ( 2 ) ، وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وخبر حماد وزرارة ( 4 ) يدل على ذلك وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك فإن من فعل ما قلناه كانت صلاته مجزية بلا خلاف ، وليس على إجزائها إذا ترك ذلك دليل . وخبر ابن عباس الذي قدمناه ( 5 ) يدل عليه . وروى العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا سجد العبد سجد معه سبعة ، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه ( 6 ) . مسألة 111 : إن كشف يديه في حال السجود كان أفضل ، وإن لم يفعل أجزأه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه يجب عليه ( 7 ) ، والآخر : أنه
--> ( 1 ) الأم 1 : 114 ، والمجموع 3 : 427 ، ومغني المحتاج 1 : 169 . ( 2 ) الأم 1 : 114 ، والمجموع 3 : 427 ، ومغني المحتاج 1 : 169 ، والمغني لابن قدامة 1 : 515 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 1 : 515 . ( 4 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق 248 مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 ، و : 83 حديث 308 . ( 5 ) المتقدم في المسألة السابقة . ( 6 ) صحيح مسلم 1 : 254 حديث 231 باب 44 ، وسنن الدارمي 2 : 208 وفيه بدل أطراف ( آراب و 2 : 210 باب السجود على القدمين ، وسنن ابن ماجة 1 : 286 حديث 885 ، والسنن الكبرى 2 : 101 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 1 : 518 .