الشيخ الطوسي
310
الخلاف
وركعتين بنية الصبح . وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات ، ويجلس في الثانية والثالثة والرابعة . وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء : أنه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى علي بن أسباط ( 2 ) عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، ولا يدري أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا ( 3 ) . مسألة 59 : من دخل في صلاة بنية الأداء ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت أو قبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ثم قضى الفائتة . وقال أصحاب الشافعي : من دخل في صلاة بنية ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها ، أو صرف بنيته إلى الخروج منها وإن لم يخرج فسدت صلاته ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا تبطل صلاته ( 5 ) . دليلنا : على جواز نقل النية من الحاضرة إلى الفائتة . إجماع الفرقة ، وقد
--> ( 1 ) الأم 1 : 100 ، والإقناع 1 : 86 . ( 2 ) علي بن أسباط بن سالم الكندي ، أبو الحسن المقري كوفي ثقة ، عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ( ع ) وأخرى من أصحاب الإمام الجواد ( ع ) ، قال النجاشي : كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة . رجال النجاشي : 190 ، ورجال الشيخ الطوسي : 382 و 403 ، والفهرست للشيخ الطوسي : 90 ، وتنقيح المقال 2 : 268 . ( 3 ) التهذيب 2 : 197 حديث 774 ، وبسند آخر حديث 775 . ( 4 ) الأم 1 : 100 ، والمجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 . ( 5 ) المجموع 3 : 286 ، والمغني 1 : 466 .