الشيخ الطوسي

176

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى حريز ، عن الفضل أبي العباس ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به . حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ( 2 ) . وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في الإناء : " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " ( 3 ) وهذا نص في أن السبع ليست واجبة ، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس ، وذلك يبطل مذهبه . مسألة 131 : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر . وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات

--> ( 1 ) الفضل بن عبد الملك ، أبو العباس البقباق . مولى ، كوفي ، ثقة ، عين : روى عن أبي عبد الله عليه السلام . قاله النجاشي في رجاله : 237 . وللشيخ المفيد ( قدس سره ) في رسالته في الرد على أصحاب العدد ، عند ذكره بعض رواة الحديث منهم الفضل ، عبارة تدل عن عظم منزلته ووثاقته ، ننقلها نصا كما نقلها الشيخ المامقاني في تنقيح المقال 1 : 209 : " والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدونة . . . الخ " . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، والاستبصار 1 : 19 حديث 40 ، وفيهما من دون كلمة ( مرتين ) . ( 3 ) سنن البيهقي 1 : 240 ( باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ) ، وسنن الدارقطني 1 : 65 حديث 13 . وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1 : 97 حديث 333 بسنده عن ابن جريح قال : قلت كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب ؟ قال : كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات .