الشيخ الطوسي
177
الخلاف
من ولوغه ( 1 ) غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد . وقال أيضا : إنما هو نجس الحكم لا نجس العين ( 2 ) . وقال مالك : هو طاهر ، وسؤره ولعابه طاهر ، يجوز استعماله بالشرب وغيره ، لكن يغسل منه الإناء تعبدا . وبه قال داود ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه ، حين قال : رجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء . وقد قدمناه في المسألة الأولى ( 4 ) . مسألة 132 : إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد ، كان حكمهما حكم الكلب الواحد ، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات . وهو مذهب الجميع ( 5 ) إلا أن بعض أصحاب الشافعي ، حكى أنه قال : يغسل بعد كل كلب سبع مرات ( 6 ) .
--> ( 1 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 580 ] وبه قال أكثر العلماء . حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وعروة بن الزبير ، وطاووس ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور . وانظر أيضا الأم 1 : 6 ، والمحلى 1 : 112 ، وبدائع الصنائع 1 : 64 ، والمنهل العذب 1 : 257 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، والمحلى 1 : 113 ، والهداية للمرغيناني 1 : 20 وشرح فتح القدير 1 : 64 . ( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 5 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 ، والمحلى 1 : 113 ، والمجموع 2 : 580 ، وفتح المعين : 13 ، وشرح الخرشي 1 : 118 ، وعمدة القاري 3 : 39 وبدائع الصنائع 1 : 64 . وجاء في نيل الأوطار 1 : 43 : وقال عكرمة ومالك في رواية عنه : أنه طاهر . ( 4 ) تقدم في المسألة 130 . ( 5 ) أي لا يجب تعدد الغسلات حسب تعدد الولوغ . أنظر ذلك في المجموع 2 : 584 ، ومغني المحتاج 1 : 84 ، وشرح النووي في هامش إرشاد الساري 2 : 311 ، وعمدة القاري 3 : 40 . ( 6 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 584 ] : إذا تكرر الولوغ من كلب أو كلاب فثلاثة أوجه : الصحيح المنصوص أنه يكفي للجميع سبع ، والثاني : يجب لكل ولغة سبع إحداهن بالتراب ، والثالث : إنه إن كان تعدد الولوغ من كلب كفى سبع لجميع ولغاته ، وإن تعدد الكلب وجب لكل كلب سبع ، حكاه صاحب الحاوي . ونحوه في شرح النووي بهامش إرشاد الساري 2 : 311 ، وعمدة القاري 3 : 41 .