الشيخ الطوسي
131
الخلاف
مسألة 74 : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة ، أجزأه عنهما الغسل . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال : أحدها : مثل ما قلناه ، وعليه يعتمد أصحابه ( 2 ) . والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل ، أو يتطهر بعد أن يغتسل ( 3 ) . والثالث : إنه يجب عليه أن يتطهر أولا ، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ، ويأتي بما بقي ، وقد أجزأه ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( 5 ) يعني اغتسلوا ، ولم يفرق . وأيضا إجماع الفرقة .
--> ( 1 ) سنن الترمذي 1 : 180 ، والأم 1 : 42 ، ومغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 وفتح الباري 1 : 360 ، وتحفة الأحوذي 1 : 361 . ( 2 ) الأم 1 : 42 ، وعمدة القاري 3 : 191 ، ومغني المحتاج 1 : 76 . ( 3 ) مغني المحتاج 1 : 76 ، وعمدة القاري 3 : 191 . ( 4 ) فتح الباري 1 : 360 وفيه : يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل الجنابة ، وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر من الشافعية . ( 5 ) المائدة : 6 .