الشيخ الطوسي

132

الخلاف

وروى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام إنه كان يأتي ( 1 ) بالوضوء قبل الغسل من الجنابة . قال : كذبوا على علي عليه السلام ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام ، قال الله تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 2 ) . مسألة 75 : الترتيب واجب في غسل الجنابة ، يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ، ثم مياسره . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع ، وإذا لم يرتب فيه خلاف . وروى حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شئ ( 4 ) غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ( 5 ) ثم صب على رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ، وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ( 6 ) . مسألة 76 : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه . وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 7 ) .

--> ( 1 ) في التهذيب والاستبصار ( يأمر ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 142 حديث 400 ، والاستبصار 1 : 125 حديث 426 . ( 3 ) قال الرازي في تفسيره [ 11 : 166 ] : قال الأكثرون لا ترتيب في الغسل ، وقال إسحاق : تجب البداءة بأعلى البدن ، وأنظر مغني المحتاج 1 : 73 ، وفتح المعين 1 : 4 . والمجموع 2 : 234 . ( 4 ) في التهذيب ( مني ) . ( 5 ) في التهذيب من دون ( ثلاث غرف ) . ( 6 ) الكافي 3 : 43 حديث 3 ، والتهذيب 1 : 133 حديث 368 . ( 7 ) المجموع 2 : 211 ، المحلى 2 : 156 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 107 ، ونيل الأوطار 1 : 332 ، والدراري المضية 1 : 84 ، وعمدة القاري 4 : 22 ، وفتح الباري 1 : 445 ، وحاشية الدسوقي 1 : 155 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 80 .