الشيخ الطوسي

124

الخلاف

استيقنت أنك قد توضأت ، فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ( 1 ) . وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر ( 2 ) . مسألة 66 : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، سواء أنزل أو لم ينزل . وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) ، إلا داود ( 4 ) وقوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري ( 5 ) ، وأبي بن كعب ( 6 ) ، وزيد بن ثابت ، وغيرهم ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا قعد بين شعبها الأربع والتصق ختانه بختانها فقد وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل ( 8 ) .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 33 حديث 1 باختلاف يسير باللفظ . التهذيب 1 : 102 حديث 268 . ( 2 ) التهذيب 1 : 8 ذيل حديث 11 . ( 3 ) شرح معاني الآثار 1 : 55 ، والأم 1 : 37 ، والمدونة الكبرى 1 : 29 ، والمحلى 2 : 4 ، وموطأ مالك 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 45 ، ومراقي الفلاح 16 ، وشرح فتح القدير 1 : 43 ، وبدائع الصنائع 1 : 36 ، ومغني المحتاج 1 : 69 ، وعمدة القاري 3 : 247 ، والدراري المضية 1 : 69 . وتحفة الأحوذي 1 : 364 . ( 4 ) المحلى 2 : 4 ، وبداية المجتهد 1 : 45 ، وعمدة القاري 3 : 247 ، وتحفة الأحوذي 1 : 364 . ( 5 ) أبو سعيد ، سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الخدري . روى عن النبي صلى الله عليه وآله . وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام وغيرهم . مات سنة ( 63 ه‍ ) . وقيل ( 74 ) وقيل غير ذلك . الإصابة 2 : 32 ، وصفوة الصفوة 1 : 299 . ( 6 ) أبو المنذر ، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري . وقيل أبو الطفيل . روى عن النبي صلى الله عليه وآله . وروى عنه عمر ، وأبو أيوب ، وأنس وغيرهم . مات سنة ( 19 ه‍ ) . وقيل ( 22 ) وقيل : غير ذلك . التاريخ الكبير 2 : 39 . وطبقات الفقهاء : 13 . ( 7 ) المحلى 2 : 4 ، وعمدة القاري 3 : 247 . ( 8 ) روى البخاري في صحيحه 1 : 77 ، ومسلم في صحيحه 1 : 271 الحديث بلفظ آخر نصه : " قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " . وروى البيهقي في سننه 1 : 163 بلفظ قريب من المتن نصه : " إذا قعد بين شعبها الأربع ثم أجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " وفي حديث آخر " إذا التقى الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل " .