الشيخ الطوسي

125

الخلاف

وروى أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن محمد بن إسماعيل ( 2 ) قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ( 3 ) . مسألة 67 : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله فإن رأى بللا دون الانزال ، وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال ، كان عليه إعادة الغسل . وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل ، وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده ( 4 ) . وقال مالك لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده ( 5 ) . وقال الأوزاعي : إن كان قبل البول ، فلا غسل عليه ، وإن كان بعد البول فعليه الغسل ( 6 ) وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول فعليه الغسل وإن كان بعده فلا غسل عليه ( 7 ) .

--> ( 1 ) أحمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعث ، أبو جعفر ، شيخ القميين ووجههم وفقيههم من غير مدافع ، وكان الرئيس الذي يلقى السلطان . عده الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام . رجال النجاشي : 64 ورجال الطوسي : 366 و 397 و 409 ، وتنقيح المقال 1 : 90 . ( 2 ) محمد بن إسماعيل بن بزيع ، أبو جعفر ، مولى المنصور أبي جعفر ، وولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم قاله النجاشي ، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد . رجال النجاشي ، 254 ، رجال الطوسي : 360 ، 386 ، 405 . ( 3 ) الكافي 3 : 46 حديث 2 ، والتهذيب 1 : 118 حديث 311 ، والاستبصار 1 : 108 حديث 359 . ( 4 ) الأم 1 : 37 ، والمحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 139 . ( 5 ) المحلى 2 : 7 ، والمجموع 2 : 139 . ( 6 ) لم نعثر على قول الأوزاعي في المصادر المتوفرة لدينا إلا أن ابن حزم في المحلى 2 : 7 نسبه إلى أبي حنيفة . ( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، والمجموع 2 : 139 .