الآخوند الخراساني

159

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

سقوط المتعارضين في خصوص كلّ ما يؤدّيان إليه من الحكمين ، لا بقاؤهما على الحجّيّة بما يتصرّف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل ، فلا يبعد أن يكون المراد ( 806 ) من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ، ولا ينافيه الحكم بأنّه أولى

--> ( 1 ) في الأصل : « عليهما » ، فأثبتناها كما في متن « الكفاية » المتداول . .