الآخوند الخراساني

160

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

مع لزومه - حينئذ - وتعيّنه ، فإنّ أولويّته من قبيل الأولويّة في أولي الأرحام ، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام .

--> ( 1 ) في الأصل : « مانعة » . .