الآخوند الخراساني

97

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

والإشكال ، وإلَّا لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل : من كون تلك الأفعال على الإباحة . وثانيا : أنّه ( 1 ) ثبت ( 414 ) الإباحة شرعا ، لما عرفت من عدم صلاحية

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « أنه تثبت » . . ( 2 ) في الأصل : « نادرة » . . ( 3 ) أي : من جهة التوسعة على العباد وعدم التضييق عليهم . .