الآخوند الخراساني
98
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
ما دلّ على التوقّف أو الاحتياط للمعارضة لما دلّ عليها . وثالثا : أنّه لا يستلزم القول بالوقف ( 415 ) - في تلك المسألة - للقول ( 1 ) بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان .
--> ( 1 ) كذا ، والأصحّ : « القول » . . ( 2 ) في الأصل : « الرابع » . .