الآخوند الخراساني

85

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

كيف لا يكون قوله : « قف ( 402 ) عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » للإرشاد مع أنّ المهلكة ظاهرة في العقوبة ، ولا عقوبة في الشبهة البدويّة قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ؟ فكيف يعلَّل إيجابه : بأنّه خير من الاقتحام في الهلكة ؟ لا يقال : نعم ( 403 ) ، ولكنّه يستكشف منه ( 1 ) - على نحو « الإن » -

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « عنه » . . ( 2 ) في الأصل : « الطريق » . .