الآخوند الخراساني
86
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
إيجاب الاحتياط من قبل ، ليصحّ به العقوبة على المخالفة . فإنّه يقال : إنّ مجرّد إيجابه ( 404 ) واقعا ما لم يعلم لا يصحّح ( 1 ) العقوبة ، ولا يخرجها عن أنّها بلا بيان ولا برهان ، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجّز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا ، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، فتأمّل جيّدا . * وأما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه ( 405 ) وترك
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « لا يصحّ » . . ( 2 ) فرائد الأصول : 212 - سطر 22 - 23 . . ( 3 ) الحشر : 7 . .