الآخوند الخراساني
84
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
على أنّه للإرشاد ، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه . ويؤيّده : أنّه لو لم يكن للإرشاد لوجب ( 1 ) تخصيصه - لا محالة - ببعض الشبهات إجماعا ، مع أنّه آب عن التخصيص قطعا .
--> ( 1 ) في كثير من النسخ : « يوجب » . . ( 2 ) في الأصل : « التخصّص » . . ( 3 ) في الأصل : « العلم » . . ( 4 ) في الأصل : « قطعيّ » . .