الآخوند الخراساني

79

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

وما دلّ على وجوب الاحتياط ( 397 ) لو سلَّم ( 398 ) ، وإن كان واردا

--> ( 1 ) في الأصل : « احترازه » . .