الآخوند الخراساني

80

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

على حكم العقل ، فإنّه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول . ولا يصغى إلى ما قيل ( 399 ) ( 1 ) : من أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وإن كان نفسيّا فالعقاب على مخالفته ، لا على مخالفة الواقع ، وذلك لما عرفت من أنّ إيجابه يكون طريقيّا ، وهو عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والأصول العمليّة ( 400 ) .

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 208 - سطر 3 - 5 . . ( 2 ) تقدّم تخريجه في المتن آنفا . . ( 3 ) الكلمتان غير واضحتين في الأصل ، وقد أثبتناهما استظهارا . .