الآخوند الخراساني

136

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

نعم ، لو كان بمعنى طلب ترك كلّ فرد منه على حدة ، لما وجب إلَّا ترك ما علم أنّه فرد ، وحيث لم يعلم تعلَّق النهي إلَّا بما علم أنّه مصداقه ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكَّمة .

--> ( 1 ) في الأصل « فيه » . .