الآخوند الخراساني

137

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

فانقدح بذلك : أنّ مجرّد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة ، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كلّ