الآخوند الخراساني
111
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
قابليّته لها ، أم لا ؟ فأصالة قبوله لها معه محكَّمة ، ومعها لا مجال لأصالة عدم تحقّقها ، فهو قبل الجلل ( 424 ) كان يطهر ويحلّ بالفري بسائر شرائطها ، فالأصل أنه كذلك بعده . وممّا ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت ( 425 ) حلَّيّته وحرمته بالشبهة
--> ( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .