الآخوند الخراساني

92

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

ثمّ لا يذهب عليك أنّ ( 1 ) هذا لو تمّ لعمّ ، ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف .

--> ( 1 ) في بعض النسخ : « أنه » ، وفي الأكثر كما أثبتناه . .